(5) أي في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فليس فيه صلاة على النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم.
(6)
صفة الراهب: أن يبسط يديه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي
الأرض وهو اختيار سحنون، وصفة التابذ للدنيا: أن يرفعهما قائمتين بطول
أصابعهما مما يلي السماء، وهو اختيار ابن عبد السلام وخليل في شرحيهما على
ابن الحاجب.
(7) المشهور الارسال لكن الذي رجحه من أئمة المذاهب
المتقدمين المتأخرين هو القبض، ولأبي عبد اللّه المسناوي في ترجيحه تأليف
خاص وكذا سيدي محمد بن جعفر الكتاني والشيخ المكي بن عزوز التونسي وغيرهم
وأوسع هذه الكتب كتاب المتنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما
صح من السنن الآثار، رد به الحافظ أبو الفيض السيد الشيخ أحمد علي محمد
الخضر الشنقيطي.
-----------------------------------------
*2* (فصل) السترة
@-
مَنْ لاَ يَأْمَنُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ يُصَلِّي إِلَى السُّتْرَةِ
وَلاَ تَبْطُلُ بِمُرُورِ شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَقَلُّهَا ذِرَاعٌ
فِي غِلَظِ الرُّمْحِ لاَ بِخَطِّ أَوْ أَجْنَبِيَّةِ وَلاَ صَغِيرٍ لاَ
يَثْبُتُ وَلاَ دَابَّةٍ وَلاَ نَائِمٍ وَحِلَقُ (1) الْمُتَكَلِّمِينَ
بِخِلاَفِ الطَّائِفِينَ يَدْنُو مِنْهَا وَلاَ يَنْصِبُهَا قُبَالَةَ
وَجْهِهِ وَيَدْرَأُ (2) الْمَارَّ بِرِفْقٍ.
---------------------------------------
(1)
حلق المتكلمين: جمع حلقة أي الجالسون في المسجد على شكل حلقة مستديرة
يتكلمون فيدنو المصلي منها أي يقرب ولا يجعلها قبالة وجهه بل يجعلها إلى
يساره أو إلى يمينه.
(2) أي يدفع المصلي الشخص الذي يريد المرور أمامه برفق ولين فإذا لم يندفع دفعه بشدة.
-----------------------------------------
*2* (فصل) الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ
@-
وَالْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ مُعْتَمِداً يُصَلِّي جَالِساً
مُسْتَقْبِلاً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَنَد إِلَى طَاهِرٍ فَإِنْ
عَجَزَ فَعَلَى يَمِينِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى يَسَارِهِ فَإِنْ عَجَزَ
فَمُسْتَلْقِياً يَأْتِي بِمَا يُمْكِنُهُ وَيُومِئُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ
وَيَخْفِضُ للسُّجُودِ عَنِ الرُّكُوعِ وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ وَهُوَ
يَعْقِلُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْحَرَكَاتِ فَقِيلَ يَقْصِدُ
بِقَلْبِهِ وَقِيلَ تَسْقُطُ عَنْهُ، وَفِي خَوْفِهِ الْغَلَبَةَ عَلَى
عَقْلِهِ، يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَفِي طَلَبِ الرُّفْقَةِ (1)
يُؤَخِّرُ الأُولَى إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا الاِخْتِيَارِيِّ وَيُصَلِّيهَا.
-----------------------------------------
(1)
يعني أن المسافر الذي يريد للحاق برفقة سبقوه يجد في السير ويؤخر الصلاة
الأولى من صلاتي الجمع إلى آخر وقتها الاختياري قبل وقت الكراهة والحرمة.
--------------------------------------
*2* فصل: فِي الْجَمْعِ (1)
@-
وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِلْمَطَرِ أَوِ الْوَحَلِ مَعَ
الظُّلْمَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ لاَ الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ
أَوْ مَسْجِدِهِ يُؤَخِّرُ الأُولَى وَيُقَدِّمُ الأَخِيرَةَ
وَيُصَلِّيَانِ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ يُؤَذِّنُ فِي الأُولَى خَارِجَ
الْمَسْجِدِ وَهَلْ يُؤَذِّنُ فِي الأُخْرَى دَاخِلَهُ أَوْ خَارِجَهُ
قَوْلاَنِ، وَيُقِيمُ لَهُمَا وَيَتَنَفَّل بَيْنَهُمَا فَإِنِ انْقَطَعَ
فِي أَثْنَائِهَمَا تَمَادَى، وَمَنْ أَدْرَكَ الثَّانِيَةَ مَعَهُمْ
وَقَدْ صَلَّى الأُولَى فَهَلْ يَجْمَعُ مَعَهُمْ قَوْلاَنِ (2).
----------------------------------------