ص 218 حكم تيمم المريض على البلاط
س هل يجوز التيمم بالحجر الذي لا يترك غبارًا في اليد ، وما الأعضاء التي يشملها التيمم ، وكم صلاة تصلى بتيمم واحد ؟
ج
ذهب بعض العلماء إلى أن التيمم يشترط أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد ،
واستدلوا بقوله تعالى { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } .
والذي لا غبار له لا يمسح منه . . لكن الصحيح أنه لا يشترط الغبار ، وإنما
يشترط أن يكون طيبًا طاهرًا لقوله تعالى { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا } . والصعيد وجه الأرض ، وعلى هذا فيصح التيمم بالرمل الذي لا
غبار فيه ، كما يصح بالبطحاء ونحوها ، فأما المحبوس أو المريض الذي لا يجد
إلا أرضًا مبلطة ولا يستطيع النزول ونحوه فيصح تيممه على البلاط ولو بدون
غبار إذا لم يجد ترابًا ، وكذا على الفراش ونحوه لقوله تعالى { فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . أما أعضاء التيمم فهي الوجه واليدان ، فيمسح
على وجهه كله بكفيه ، ثم يسمح كل يد بالأخرى ويخلل الأصابع ، ويقتصر على
الكفين ، فإن مسح الذراعين معهما فلا بأس ، وتكفي ضربة واحدة ، فإن ضرب
مرتين جاز ذلك . والأفضل أن يتمم لكل فريضة إلا المجموعتين ، فيتيمم لهما
مرة واحدة ، وله أن يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم يُحدِث أو يجد
الماء ، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسّه بشرته .
الشيخ ابن جبرين
* * *